Generic selectors
تطابق تام فقط
البحث في العنوان
البحث في المحتوى
Post Type Selectors
التصفية حسب الفئات
News
إعلانات المفوضية
اخبار المراكز الإنتخابية
الأخبار
الأنشطة الإعلامية
الإتفاقيات
البيانات الرسمية
البيانات الصحفية والإعلانات
القرارات
اللقاءات والمؤتمرات الصحفية
المركز الإعلامي
المكتبة
ذوي الإعاقة
وحدة دعم المرأة
وظائف

تنويه بشأن استبعاد مرشحين طبقا لقرار هيئة تولي المناصب العامة

 
 
بعد أن أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نتائج الاقتراع الأولية لانتخاب مجلس النواب، انتشر في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي بعض اللغط حول أسباب صدور قرارات هيئة تولي المناصب العامة في حق (41) مرشحا لانتخاب مجلس النواب بالتزامن مع موعد إعلان النتائج الأولية الأمر الذي أدى إلى استبعادهم.
ولتوضيح هذا الالتباس- فإن المفوضية قد أعلنت في عديد من المناسبات والمؤتمرات الصحفية وأيضا نشرت على موقعها الإلكتروني أنها أقرت بالاتفاق مع اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام، وهيئة معايير تولي المناصب العامة، أن الهيئة ستصدر قراراتها فيما يتعلق بشرط توفر معايير تولي المناصب العامة بالنسبة للمترشحين لمجلس النواب بالتزامن مع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.
وأعلنت المفوضية في مؤتمر صحفي بُثّ في عدد من وسائل الإعلام يوم 22 مايو الماضي، أنه ستُضمّن فترةُ الطعون في قرارات الهيئة فترةَ الطعون في النتائج الأولية، وقد اتخذ هذا الإجراء بسبب محدودية الفترة الزمنية للعملية الانتخابية، ولتمكين الهيئة من جمع معلومات أشمل عن المتقدمين لمقاعد مجلس النواب، إضافة إلى أن هذا الإجراء يعطي فرصة أكبر لذوي المصلحة للطعن في أهلية من تقدموا للترشح.
وتعلن المفوضية بأنه لا صحة للمعلومات المتداولة حول تدخل المفوضية في استبعاد المرشحين، وتؤكد أن جميع ملفات المرشحين والبالغ عددها (1751) ملفاً قد تم عرضها بالكامل على هيئة تولي المناصب العامة والتي وبدورها بعد جمع الاستدلالات والوثائق أصدرت قرارها بانطباق معايير الهيئة على (41) مرشحا من بينهم (4) فائزين، ولذوي الشـأن حق الطعن في قرار هيئة النزاهة في نفس الوقت المتاح حاليا للطعون في النتائج الأولية ومدته (72) ساعة من تاريخ نشرهذا القرار في الدائرة الانتخابية.
كما أن القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تعديل مادة في قانون العزل السياسي يُلزم رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يفوضه بالبث في الطعن خلال أجل أقصاه (3) أيام من وقت تقديم الطعن.

شارك المحتوى عبر:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp