أصدرت اللجنة العليا للفصل في الاعتراضات والنزاعات التابعة لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا لانتخابات الدليل الاسترشادي المبسط للعمل على الفصل في الاعتراضات والنزاعات.
يستعرض الدليل جملة من المعلومات والإجراءات المبسطة التي تتيح للمطلع علية كيفية الاعتراض الأسماء الواردة في سجل الناخبين.
وقد حدد الدليل أنواع الاعتراض على قوائم الناخبين بنوعان : –
1- الاعتراض الشخصي.
حيث يمكن لكل شخص لم يدرج اسمه في القوائم الأولية للناخبين ولكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة او طرأ تغيير على مكان إقامته ان يقوم بتقديم طلب اعتراض الى اللجنة الفرعية للاعتراضات خلال اليوم التالي لتاريخ عرض القوائم الأولية للناخبين.
2- الإعراض على الغير.
أوضح الدليل أنه يحق لكل ناخب ورد أسمه في القوائم الأولية للناخبين ان يعترض لدي اللجنة الانتخابية من خلال لجنه الاعتراضات الفرعية على تسجيل غير المؤهلين او المتوفين في القوائم الأولية للناخبين ويطلب شطب أسماءهم ويقدم الاعتراض وفقاً للنموذج المعد من قبل المفوضية، ونوه الدليل على أن ” نموذج الشكوى” المعد لهذا الغرض متوفر في مكاتب الإدارة انتخابيه محل الطعن.
ولمزيد من المعلومات الدخول على هذا الرابط: https://bit.ly/3jC0agL