بينت لائحة الفصل في الشكاوي والمنازعات الانتخابية المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم (47) لسنة 2013 أنه يحق لكل ذي مصلحة تقديم شكوى انتخابية خلال ثلاثة أيام من حصول الواقعة محل الشكوى وفق الإجراءات المحددة من قبل المفوضية. وأوضحت اللائحة أنه على المفوضية البت في الشكاوى وإصدار قرارها فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ قبول الشكوى.
وذكر عضو المفوضية السيد أبوبكر علي مردة أن الذين يحق لهم تقديم الشكوى هم الناخبون والمرشحون أو وكلاؤهم المعتمدون، بينما لا يحق للمراقبين تقديم شكوى رسمية ويمكنهم فقط تقديم تقرير إلى الجهات التابعين لها لتوضيح حالة معينة.
وقال: ” أن العمليات الانتخابية المتاحة لتقديم الشكوى هي العمليات الإدارية التي تتعلق بإجراءات المفوضية، وكيفية إدارة المفوضية للعملية الانتخابية مثل منع المراقبين والوكلاء من مراقبة عملية الاقتراع، أو شكاوى ضد موظفي المفوضية وغيرها ولا تشمل الشكاوي الإدارية ما يتعلق بتصحيح سجل الناخبين أو أخطاء التهجئة في كتابة الأسماء، والأهلية القانونية للناخبين والمرشحين”.
وحول كيفية تقديم الشكاوي أوضح (مردة) أن الشكوى تقدم خلال ثلاثة أيام من حصول الواقعة وتكون مكتوبة وموقعة بموجب نموذج الشكوى الرسمي من قبل الشاكي والمتوفر في مكاتب اللجان الانتخابية السبعة عشر. مشيرا إلى أن الغرض من اعتماد نظام حل المنازعات الانتخابية هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتوفير مرجعية دقيقة لتفادي وتجاوز الخروقات والمخالفات لدى إدارة العمليات الانتخابية بشكل أفضل في المستقبل.
- 2014-02-06
- الأخبار
المفوضية تدعو إلى التقيد بلائحة الفصل في الشكاوي لتفادي المخالفات
شارك المحتوى عبر:
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp